Oleh: zain-ys
Saya ditanya kawan-kawan tentang hukum melakukan solat sunat berjamaah untuk solat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah. Contohnya solat hajat. Solat dhuha. Solat tahajjud dan lain-lain lagi. Berikut ini saya kemukan beberapa fatwa ulama mengenainya.
Kesimpulan dari fatwa-fatwa berkenaan:
- Jumhur fuqahak: Harus dilakukan secara berjamaah.
- Sekumpulan ulama Hanafiah: Makruh jika ia dilakukan secara tetap dan berterusan.
- Malikiah: Makruh kalau bersama jamaah yang ramai atau di tempat yang masyhur untuk menghindari riyak.
- Ibnu Taimiyah: Boleh dilakukan sekali-sekala. Jika dilakukan secara berterusan hukumnya bid'ah makruhah.
Petikan Fatwa
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصلاة الحاجة وغيرها من النوافل تجوز في جماعة وفرادى عند جمهور الفقهاء ، وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التواتر والمواظبة , وعند المالكية إذا كثرت الجماعة أو اشتهر المكان كرهت الجماعة حذر الرياء .
وإذا صليت جماعة فيسن أن تكون سرا بالنهار ، وجهرا بالليل ، على أن لا يتأذى بالجهر نائم ونحوه ، وإن خالف الإمام ذلك فلا بأس .
جاء في "المغني" لابن قدامة:
يجوز التطوع جماعة وفرادى ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما , وكان أكثر تطوعه منفردا , وصلى بحذيفة مرة , وبابن عباس مرة , وبأنس وأمه واليتيم مرة , وأم أصحابه في بيت عتبان مرة , وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا } , وهي كلها صحاح جياد . أ.هـ
ونص الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج شرح المنهاج" ـ من كتب الشافعية ـ: أن كل صلاة لم تشرع فيها الجماعة جازت فيها الجماعة، وإنما أخذوا ذلك من تجميع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، ولم يكن أمر الأول على عهد رسول الله على ذلك .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع : تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين المذاهب , وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وهي مندوبة عند المالكية , إذ الأفضل الانفراد بها - بعيدا عن الرياء - إن لم تعطل المساجد عن فعلها فيها . وتسن الجماعة كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية والحنابلة , أما عند الحنفية فتصلى جماعة وفرادى عند محمد , ولا تصلى إلا فرادى عند أبي حنيفة . وتسن الجماعة لصلاة العيدين عند المالكية والشافعية . أما عند الحنفية والحنابلة فالجماعة فيها واجبة . ويسن الوتر جماعة عند الحنابلة وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة , وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التداعي ـ المواظبة ـ , وعند المالكية الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف الأولى . أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة , إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء .
وأما الجهر في النوافل :
فلا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرار في نوافل النهار المطلقة . أما نوافل الليل فيرى المالكية وصاحب التتمة من الشافعية سنية الجهر فيها . وذهب الحنفية إلى أن المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء ; لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض . وإن كان إماما جهر لما ذكر من أنها اتباع الفرائض , ولهذا يخفي في نوافل النهار ولو كان إماما . ويقول الحنابلة : إن المتنفل ليلا يراعي المصلحة , فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر , وإن كان من ينتفع بجهره جهر . وقال الشافعية : يتوسط المتنفل ليلا بين الجهر والإسرار . هذا إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه وإلا فالسنة الإسرار .
قال المحب بن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر , والليل من غروب الشمس إلى طلوعها . (انتهى).
وهذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما إذا أمت المرأة النساء ـ وفقا للراجح من أقوال الفقهاء ـ فلها أن تجهر إذا لم يسمعها رجل أجنبي ، ولكن الأفضل أن تسر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
إسرار المرأة وجهرها في الصلاة : ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة , وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت . ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة . وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط . ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية - وهو وجه عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة - أن المرأة تسر مطلقا . قال ابن الهمام الحنفي: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها . وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية . وقال النووي الشافعي: حيث قلنا : تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح . قال المرداوي : يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا . أ. هـ والله أعلم
فصلاة الحاجة وغيرها من النوافل تجوز في جماعة وفرادى عند جمهور الفقهاء ، وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التواتر والمواظبة , وعند المالكية إذا كثرت الجماعة أو اشتهر المكان كرهت الجماعة حذر الرياء .
وإذا صليت جماعة فيسن أن تكون سرا بالنهار ، وجهرا بالليل ، على أن لا يتأذى بالجهر نائم ونحوه ، وإن خالف الإمام ذلك فلا بأس .
جاء في "المغني" لابن قدامة:
يجوز التطوع جماعة وفرادى ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما , وكان أكثر تطوعه منفردا , وصلى بحذيفة مرة , وبابن عباس مرة , وبأنس وأمه واليتيم مرة , وأم أصحابه في بيت عتبان مرة , وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا } , وهي كلها صحاح جياد . أ.هـ
ونص الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج شرح المنهاج" ـ من كتب الشافعية ـ: أن كل صلاة لم تشرع فيها الجماعة جازت فيها الجماعة، وإنما أخذوا ذلك من تجميع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، ولم يكن أمر الأول على عهد رسول الله على ذلك .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع : تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين المذاهب , وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وهي مندوبة عند المالكية , إذ الأفضل الانفراد بها - بعيدا عن الرياء - إن لم تعطل المساجد عن فعلها فيها . وتسن الجماعة كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية والحنابلة , أما عند الحنفية فتصلى جماعة وفرادى عند محمد , ولا تصلى إلا فرادى عند أبي حنيفة . وتسن الجماعة لصلاة العيدين عند المالكية والشافعية . أما عند الحنفية والحنابلة فالجماعة فيها واجبة . ويسن الوتر جماعة عند الحنابلة وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة , وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التداعي ـ المواظبة ـ , وعند المالكية الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف الأولى . أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة , إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء .
وأما الجهر في النوافل :
فلا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرار في نوافل النهار المطلقة . أما نوافل الليل فيرى المالكية وصاحب التتمة من الشافعية سنية الجهر فيها . وذهب الحنفية إلى أن المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء ; لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض . وإن كان إماما جهر لما ذكر من أنها اتباع الفرائض , ولهذا يخفي في نوافل النهار ولو كان إماما . ويقول الحنابلة : إن المتنفل ليلا يراعي المصلحة , فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر , وإن كان من ينتفع بجهره جهر . وقال الشافعية : يتوسط المتنفل ليلا بين الجهر والإسرار . هذا إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه وإلا فالسنة الإسرار .
قال المحب بن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر , والليل من غروب الشمس إلى طلوعها . (انتهى).
وهذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما إذا أمت المرأة النساء ـ وفقا للراجح من أقوال الفقهاء ـ فلها أن تجهر إذا لم يسمعها رجل أجنبي ، ولكن الأفضل أن تسر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
إسرار المرأة وجهرها في الصلاة : ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة , وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت . ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة . وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط . ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية - وهو وجه عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة - أن المرأة تسر مطلقا . قال ابن الهمام الحنفي: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها . وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية . وقال النووي الشافعي: حيث قلنا : تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح . قال المرداوي : يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا . أ. هـ والله أعلم
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic...
--------------------------------------
السؤال:
السلام عليكم. منذ فترة ليست بالقصيرة أصلي مع زوجتي صلاة جماعة نافلة بعد وقت العشاء وقبل النوم. وعادة ما نختم الصلاة بثلاث ركعات صلاة وتر جهرية بتسليمة واحدة على مذهب السادة الحنفية. سؤالي هل يجوز أن نستمر على هذه الهيئة من النوافل والوتر؟أرشدونا يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائماً، كما مضت به السنة.
الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز.
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلةٍ أحياناً، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم.
و عامة تطوعاته إنما كان يصليها منفرداً، أهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.
وعليه فلا يجوز لكما الاستمرار على هذه الهيئة من الصلاة جماعة- أعني المداومة على صلاة قيام الليل جماعة- ولا بأس أن تجتمعا بين الفينة والأخرى .
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&I...
-------------------------
صلاة النافلة جماعة
هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة ، مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.
الحمد لله
لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/414) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟
فأجاب :
" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام . وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .
والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/334) .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/38606
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصلاة الحاجة وغيرها من النوافل تجوز في جماعة وفرادى عند جمهور الفقهاء ، وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التواتر والمواظبة , وعند المالكية إذا كثرت الجماعة أو اشتهر المكان كرهت الجماعة حذر الرياء .
وإذا صليت جماعة فيسن أن تكون سرا بالنهار ، وجهرا بالليل ، على أن لا يتأذى بالجهر نائم ونحوه ، وإن خالف الإمام ذلك فلا بأس .
جاء في "المغني" لابن قدامة:
يجوز التطوع جماعة وفرادى ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما , وكان أكثر تطوعه منفردا , وصلى بحذيفة مرة , وبابن عباس مرة , وبأنس وأمه واليتيم مرة , وأم أصحابه في بيت عتبان مرة , وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا } , وهي كلها صحاح جياد . أ.هـ
ونص الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج شرح المنهاج" ـ من كتب الشافعية ـ: أن كل صلاة لم تشرع فيها الجماعة جازت فيها الجماعة، وإنما أخذوا ذلك من تجميع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، ولم يكن أمر الأول على عهد رسول الله على ذلك .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع : تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين المذاهب , وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وهي مندوبة عند المالكية , إذ الأفضل الانفراد بها - بعيدا عن الرياء - إن لم تعطل المساجد عن فعلها فيها . وتسن الجماعة كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية والحنابلة , أما عند الحنفية فتصلى جماعة وفرادى عند محمد , ولا تصلى إلا فرادى عند أبي حنيفة . وتسن الجماعة لصلاة العيدين عند المالكية والشافعية . أما عند الحنفية والحنابلة فالجماعة فيها واجبة . ويسن الوتر جماعة عند الحنابلة وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة , وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التداعي ـ المواظبة ـ , وعند المالكية الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف الأولى . أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة , إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء .
وأما الجهر في النوافل :
فلا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرار في نوافل النهار المطلقة . أما نوافل الليل فيرى المالكية وصاحب التتمة من الشافعية سنية الجهر فيها . وذهب الحنفية إلى أن المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء ; لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض . وإن كان إماما جهر لما ذكر من أنها اتباع الفرائض , ولهذا يخفي في نوافل النهار ولو كان إماما . ويقول الحنابلة : إن المتنفل ليلا يراعي المصلحة , فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر , وإن كان من ينتفع بجهره جهر . وقال الشافعية : يتوسط المتنفل ليلا بين الجهر والإسرار . هذا إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه وإلا فالسنة الإسرار .
قال المحب بن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر , والليل من غروب الشمس إلى طلوعها . (انتهى).
وهذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما إذا أمت المرأة النساء ـ وفقا للراجح من أقوال الفقهاء ـ فلها أن تجهر إذا لم يسمعها رجل أجنبي ، ولكن الأفضل أن تسر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
إسرار المرأة وجهرها في الصلاة : ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة , وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت . ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة . وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط . ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية - وهو وجه عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة - أن المرأة تسر مطلقا . قال ابن الهمام الحنفي: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها . وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية . وقال النووي الشافعي: حيث قلنا : تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح . قال المرداوي : يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا . أ. هـ
والله أعلم
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic...
--------------------------------------
السؤال:
السلام عليكم. منذ فترة ليست بالقصيرة أصلي مع زوجتي صلاة جماعة نافلة بعد وقت العشاء وقبل النوم. وعادة ما نختم الصلاة بثلاث ركعات صلاة وتر جهرية بتسليمة واحدة على مذهب السادة الحنفية. سؤالي هل يجوز أن نستمر على هذه الهيئة من النوافل والوتر؟أرشدونا يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائماً، كما مضت به السنة.
الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز.
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلةٍ أحياناً، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم.
و عامة تطوعاته إنما كان يصليها منفرداً، أهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.
وعليه فلا يجوز لكما الاستمرار على هذه الهيئة من الصلاة جماعة- أعني المداومة على صلاة قيام الليل جماعة- ولا بأس أن تجتمعا بين الفينة والأخرى .
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&I...
-------------------------
صلاة النافلة جماعة
هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة ، مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.
الحمد لله
لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/414) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟
فأجاب :
" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام . وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .
والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/334) .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/38606
فصلاة الحاجة وغيرها من النوافل تجوز في جماعة وفرادى عند جمهور الفقهاء ، وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التواتر والمواظبة , وعند المالكية إذا كثرت الجماعة أو اشتهر المكان كرهت الجماعة حذر الرياء .
وإذا صليت جماعة فيسن أن تكون سرا بالنهار ، وجهرا بالليل ، على أن لا يتأذى بالجهر نائم ونحوه ، وإن خالف الإمام ذلك فلا بأس .
جاء في "المغني" لابن قدامة:
يجوز التطوع جماعة وفرادى ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما , وكان أكثر تطوعه منفردا , وصلى بحذيفة مرة , وبابن عباس مرة , وبأنس وأمه واليتيم مرة , وأم أصحابه في بيت عتبان مرة , وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا } , وهي كلها صحاح جياد . أ.هـ
ونص الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج شرح المنهاج" ـ من كتب الشافعية ـ: أن كل صلاة لم تشرع فيها الجماعة جازت فيها الجماعة، وإنما أخذوا ذلك من تجميع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، ولم يكن أمر الأول على عهد رسول الله على ذلك .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع : تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين المذاهب , وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وهي مندوبة عند المالكية , إذ الأفضل الانفراد بها - بعيدا عن الرياء - إن لم تعطل المساجد عن فعلها فيها . وتسن الجماعة كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية والحنابلة , أما عند الحنفية فتصلى جماعة وفرادى عند محمد , ولا تصلى إلا فرادى عند أبي حنيفة . وتسن الجماعة لصلاة العيدين عند المالكية والشافعية . أما عند الحنفية والحنابلة فالجماعة فيها واجبة . ويسن الوتر جماعة عند الحنابلة وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة , وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التداعي ـ المواظبة ـ , وعند المالكية الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف الأولى . أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة , إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء .
وأما الجهر في النوافل :
فلا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرار في نوافل النهار المطلقة . أما نوافل الليل فيرى المالكية وصاحب التتمة من الشافعية سنية الجهر فيها . وذهب الحنفية إلى أن المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء ; لأن النوافل تبع للفرائض لكونها مكملات لها فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض . وإن كان إماما جهر لما ذكر من أنها اتباع الفرائض , ولهذا يخفي في نوافل النهار ولو كان إماما . ويقول الحنابلة : إن المتنفل ليلا يراعي المصلحة , فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر , وإن كان من ينتفع بجهره جهر . وقال الشافعية : يتوسط المتنفل ليلا بين الجهر والإسرار . هذا إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه وإلا فالسنة الإسرار .
قال المحب بن نصر الله الكتاني : والأظهر أن النهار هنا من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر , والليل من غروب الشمس إلى طلوعها . (انتهى).
وهذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما إذا أمت المرأة النساء ـ وفقا للراجح من أقوال الفقهاء ـ فلها أن تجهر إذا لم يسمعها رجل أجنبي ، ولكن الأفضل أن تسر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
إسرار المرأة وجهرها في الصلاة : ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة , وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت . ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة . وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط . ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية - وهو وجه عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة - أن المرأة تسر مطلقا . قال ابن الهمام الحنفي: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها . وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية . وقال النووي الشافعي: حيث قلنا : تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح . قال المرداوي : يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا . أ. هـ
والله أعلم
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic...
--------------------------------------
السؤال:
السلام عليكم. منذ فترة ليست بالقصيرة أصلي مع زوجتي صلاة جماعة نافلة بعد وقت العشاء وقبل النوم. وعادة ما نختم الصلاة بثلاث ركعات صلاة وتر جهرية بتسليمة واحدة على مذهب السادة الحنفية. سؤالي هل يجوز أن نستمر على هذه الهيئة من النوافل والوتر؟أرشدونا يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائماً، كما مضت به السنة.
الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز.
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلةٍ أحياناً، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم.
و عامة تطوعاته إنما كان يصليها منفرداً، أهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.
وعليه فلا يجوز لكما الاستمرار على هذه الهيئة من الصلاة جماعة- أعني المداومة على صلاة قيام الليل جماعة- ولا بأس أن تجتمعا بين الفينة والأخرى .
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&I...
-------------------------
صلاة النافلة جماعة
هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة ، مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.
الحمد لله
لا حرج في صلاة النافلة جماعةً ، لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" صلاة التطوع في جماعة نوعان : أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز . وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/414) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟
فأجاب :
" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام . وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .
والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/334) .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/38606
Kategori Berita: